‏إظهار الرسائل ذات التسميات عقيدة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عقيدة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 20 مايو 2013

لماذا نحفظ القرآن ؟

السلام عليكم



لماذا نحفظ القرآن ؟ 
1 ـ التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم : 
فقد كان عليه الصلاة والسلام يحفظه، ويراجعه مع جبريل عليه السلام ومع بعض أصحابه.
2 ـ التأسي بالسلف: قال ابن عبد البر: 
«طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه »
3 ـ حفظه ميسر للناس كلهم، ولا علاقة له بالذكاء أو العمر، فقد حفظه الكثيرون على كبر سنهم. بل حفظه الأعاجم الذين لا يتكلمون العربية، فضلاً عن الأطفال.
4 ـ حفظ القرآن مشروع لا يعرف الفشل ... كيف؟!
حين يبدأ المسلم بحفظ القرآن الكريم بعزيمة قوية ثم يدب إليه ال****ل والخمول فينقطع عن مواصلة الحفظ، فإن القدر الذي حفظه منه لا يضيع سدى، بل إنه لو لم يحفظ شيئاً فإنه لن يحرم أجر التلاوة، فكل حرف بعشر حسنات.
5 ـ حملة القرآن هم أهل الله وخاصته كما في الحديث، وكفى بهذا شرفاً.
6 ـ حامل القرآن يستحق التكريم، ففي الحديث 
( إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ... الحديث )
فأين المشمرون؟
7 ـ الغبطة الحقيقية تكون في القرآن وحفظه، ففي الحديث
( لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ... نهاية الحديث )
8 ـ حفظ القرآن وتعلمه خير من متاع الدنيا، ففي الحديث 
( أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل ) 
وتذكر أن الإبل في ذلك الزمان أنفس المال وأغلاه. 
9 ـ حافظ القرآن هو أولى الناس بالإمامة، ففي الحديث 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
وتذكر أن الصلاة عمود الدين وثاني أركان الإسلام. 
10 ـ حفظ القرآن الكريم رفعة في الدنيا والآخرة، ففي الحديث 
( إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ). 
11 ـ حافظ القرآن يقدم في قبره، فبعد معركة أحد وعند دفن الشهداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين في قبر واحد ويقدم أكثرهم حفظاً. 
12 ـ وفي يوم القيامة يشفع القرآن لأهله وحملته، وشفاعته مقبولة عند الله تعالى، ففي الحديث 
اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 
فهنيئاً لمن يشفع له هذا الكتاب العظيم في ذلك اليوم العصيب. 
13 ـ حفظ القرآن سبب للنجاة من النار، ففي الحديث 
لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق 
رواه أحمد وغيره. ويقول أبو أمامة: إن الله لا يعذب بالنار قلباً وعى القرآن. 
14 ـ إن حفظه رفعة في درجات الجنة، ففي الحديث 
يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها 
. قال ابن حجر الهيتمي:الخبر خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب، لأن مجرد القراءة في الخط لا يختلف الناس فيها.
15 ـ حافظ القرآن مع السفرة الكرام البررة، ففي الحديث - واللفظ للبخاري 
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة فيا له من شرف أن تكون مع من قال الله فيهم 
﴿ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ [عبس:13ـ16] . 
16 ـ حافظ القرآن أكثر الناس تلاوة له، فحفظه يستلزم القراءة المكررة، وتثبيته يحتاج إلى مراجعة دائمة، وفي الحديث 
( من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله ). 
17 ـ حافظ القرآن يقرأ في كل أحواله، فبإمكانه أن يقرأ وهو يعمل أو يقود سيارته أو في الظلام، ويقرأ ما شياً ومستلقياً، فهل يستطيع غير الحافظ أن يفعل ذلك؟
18 ـ حافظ القرآن لا يعوزه الاستشهاد بآيات القرآن الكريم في حديثه وخطبه ومواعظه وتدريسه، أما غير الحافظ فكم يعاني عند الحاجة إلى الاستشهاد بآية، أو معرفة موضعها. 
فهل بعد هذا نزهد في حفظ ما نستطيع من كتاب الله ؟! ..

الأحد، 5 مايو 2013

أحوال النساء في الجنة : بمن تتزوج المرأة في الجنة ؟

السلام عليكم

أحوال النساء في الجنة : بمن تتزوج المرأة في الجنة ؟

أحوال النساء في الجنة : من تتزوج المرأة في الجنة ؟

المرأة لا تخرج عن هذه الحالات في الدنيا فهي :

إما أن تموت قبل أن تتزوج – 1
إما أن تموت بعد طلاقها قبل أن تتزوج من آخر – 2
إما أن تكون متزوجة ولكن لا يدخل زوجها معها الجنة – والعياذ بالله – 3
إما أن تموت بعد زواجها – 4
إما أن يموت زوجها وتبقى بعده بلا زوج حتى تموت – 5
إما أن يموت زوجها فتتزوج بعده غيره – 6
هذه حالات المرأة في الدنيا ولكل حالة ما يقابلها في الجنة :

فأما المرأة التي ماتت قبل أن تتزوج فهذه يزوجها الله – عزوجل – في الجنة من رجل من أهل الدنيا لقوله صل الله عليه وسلم : ( ما في الجنة أعزب ) – أخرجه مسلم – قال الشيخ ابن عثيمين : إذا لم تتزوج – أي المرأة – في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقر بها عينها في الجنة .. فالنعيم في الجنة ليس مقصورا على الذكور وإنما هو للذكور والإناث ومن جملة النعيم : الزواج – 1

ومثلها المرأة التي ماتت وهي مطلقة – 2

ومثلها المرأة التي لم يدخل زوجها الجنة . قال الشيخ ابن عثيمين : فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج أو كان زوجها ليس من أهل الجنة فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم يتزوجوا من الرجال . أي فيتزوجها أحدهم – 3

وأما المرأة التي ماتت بعد زواجها فهي – في الجنة – لزوجها الذي ماتت عنه – 4

وأما المرأة التي مات عنها زوجها فبقيت بعده لم تتزوج حتى ماتت فهي زوجة له في الجنة – 5

وأما المرأة التي مات عنها زوجها فتزوجت بعده فإنها تكون لآخر أزواجها مهما كثروا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة لآخر أزواجها ) – سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانــــــــي – 6
ولقول حذيفة – رضي الله عنه – لامرأته : ( إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة ) .

الأحد، 21 أبريل 2013

السلام عليكم

حزن الصحابة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم



لما أكمل الله الدين وأتم النعمة على المسلمين، أجرى الله على نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ سنته الماضية في خلقه: { كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ } (آل عمران: 185)، فتُوفِّيَّ نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة، وله ثلاث وستون سنة، وقال ابن حجر: " وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول، وكاد يكون إجماعاً .. ثم عند ابن إسحاق والجمهور أنها في الثاني عشر منه ".
وهذا اليوم لم يُرَ في تاريخ الإسلام أظلم منه، فكما كان يوم مولده أسعد وأشرق يوم طلعت عليه الشمس، كان يوم وفاته أشد الأيام وحشة وظلاما ومصابا على المسلمين، بل والبشرية جمعاء، قال أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ: " ما رأيت يوماً قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وما رأيت يوماً كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ".
وفي رواية أحمد قال أنس: ( لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وقال: ما نفضنا عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا ) .

وقد أشار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على عظم مصيبة موته فقال: ( يا أيها الناس: أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي ) رواه ابن ماجه .
وذلك لأن وفاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليست كوفاة سائر الناس أو الأنبياء، إذ بموته ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ انتهت النبوات، وانقطع الوحي عن الأرض .
قال السندي: " (فليتعزّ) يخفِّف على نفسه مؤونة تلك المصيبة بتذكّر هذه المصيبة العظيمة، إذ الصّغيرة تضمحلّ في جنب الكبيرة، فحيث صبر على الكبيرة لا ينبغي أن يبالي بالصّغيرة ".
وعن أبي بردة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماءَ ما توعد، وأنا أمَنَةٌ لأصحابي، فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ) رواه مسلم .
قال النووي: " وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ) أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب، واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا، وقد وقع كل ذلك .. قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ) معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين " .

               اصبر لكـل مصيـبة وتجلَّد            واعلـم بأن المـرء غير مخلَّـد               واصبر كما صبر الكرام فإنها        نُوبٌ تنوب اليوم تكشف في غد               أو ما ترى أن المصائب جمـة        وترى المنيـة للعبـاد بمرصـد              فإذا أتتك مصيبة تشجى بها           فاذكر مصـابك بالنبي محمـدوعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : ( أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مات وأبو بكربالسُّنح، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنَّه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فجاء أبو بكرفكشف عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقبله، قال: بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداً، ثم خرج فقال: أيها الحالف على رِسْلِك، فلما تكلمأبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: " ألا من كان يعبد محمداً ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت "، وقال: { إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ }(الزمر:30)، وقال: { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ}(آل عمران:144)، فنشج الناس يبكون ) رواه البخاري .
قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: " والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ، فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها " .
وقال عمر: " فوالله لكأني لم أتل هذه الآية قط " .
قال ابن رجب: " ولما توفي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية " .

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: ( أن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ دخل على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على صدغيه، وقال: ( وا نبياه، وا خليلاه، وا صفياه ، صدق الله ورسوله إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ }(الزمر:30) { وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ }(الأنبياء:34)، { كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ }(آل عمران: من الآية185) ) رواه أحمد .
قال عثمان: توفي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فحزن عليه رجال من أصحابه حتى كان بعضهم يوسوس، فكنت ممن حزن عليه، فبينما أنا جالس في أطم من آطام المدينة - وقد بويعأبو بكر ـ إذ مَرَّ بي عمر فسلم عليَّ، فلم أشعر به لِمَا بي من الحزن " .
ويقول أنس ـ رضي الله عنه ـ: " قلّ ليلة تأتي عليَّ إلا وأنا أرى فيها خليلي عليه السلام ـ، ويقول ذلك وتدمع عيناه " .
قال أبو ذؤيب الهذلي: " قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهلوا جميعاً بالإحرام، فقلت: مه؟!، فقالوا: قُبِض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " .
لكن حزن الصحابة وعظيم المصاب لم يخرجهم عن الصبر والتصبر إلى النواح والجزع، فعنقيس بن عاصم قال حين موته: " لا تنوحوا عليَّ، فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يُنَح عليه " .

ومما قاله حسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ يبكي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:

               ما بال عينك لا تنام كأنها              كُحِلت مآقيها بكحل الأرمد
              جزعا على المهدي أصبح ثاويًا        يا خير من وطئ الحصى لا تبعد
               وجهي يقيك الترب لهفي ليتني         غُيِّبْتُ قبلك في بقيع الغرقد
              بأبي وأمي من شهدْتُ وفاته            في يوم الاثنين النبي المهتدى              فظللتُ بعد وفاته متبلدا                 متلددا يا ليتني لم أولد
              أأقيم بعدك بالمدينة بينهم؟!            يا ليتيي صُبِّحْت سُمَّ الأسود

وقال أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ :
              لما رأيت نبينا متجندلاً                 ضاقت عليَّ بعرضهن الدورُ             فارتاع قلبي عند ذاك لموته             والعظم مني - ما حييت - كسير             أعتيق ويحك!! إن خلك قد ثوى         والصبر عندك -ما بقيت- يسير             يا ليتني من قبل مهلك صاحبي        غُيبت في لحد عليه صخور             فلتحدثن بدائع من بعده                 تعيا لهن جوانحُ وصدوروقال عمر ـ رضي الله عنه ـ :
             لمّا رأيت النّاس هدّ جميعهم          صوتٌ ينادي بالنّعيّ فيسمع             وسمعتُ صوتا قبل ذلك هدّني       عبّاس ينعاه بصوت يقطع             فليبكهِ أهل المدائن كلّها              والمسلمون بكلّ أرض تُجدعورثاه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ـ رضي الله عنه ـ، فقال:

                لَقَدْ عَظُمَتْ مُصِيبَتُنَا وَجَلَّتْ        عَشِيَّةَ قِيلَ قَدْ قُبِضَ الرَّسُولُ                وَأَضْحَتْ أَرْضُنَا مِمَّا عَـرَاهَا       تَكَادَ بِنَـا جَوَانِبُهَا تَمِيـلُ                فَقَدْنَا الْوَحَيَ وَالتَّنْزِيلَ فِينَـا          يَرُوحُ بِهِ وَيَغْـدُو جِبْرَائِيـلُ                وَذَاكَ أَحَقُّ مَا سَالَتْ عَلَيْهِ          نُفُوسُ النَّاسِ أَوْ كَـادَتْ تَسِيلُ                نَبِيٌّ كَانَ يَجْلُو الشَّكَ عَنَّا           بِمَا يُوحَى إِلَيْهِ وَمَـا يَقُـولُ                وَيَهْدِينَا فَلاَ نَخْشَى ضَلاَلاً         عَلَيْنَا وَالرَّسُـولُ لَنَـا دَلِيـلُ                أَفَاطِمُ إِنْ جَزَعْتِ فَذَاكَ         عُذْرٌ وَإِنْ لَمْ تَجْزَعِي ذَاكَ السَّبِيلُ                فَقَبْرُ أَبِيكِ سَيِّدُ كُلِّ قَبْرٍ              وَفِيهِ سِيِّـدُ النَّـاسِ الرَّسُـولُإن كل مصيبة دون مصيبتنا بموته ـ صلى الله عليه وسلم ـ تهون، إذ بموته ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، وانقطعت النبوات، فهو أول انقطاع عُرَى الدين ونقصانه، ومن ثم ففي موته ـ صلى الله عليه وسلم ـ غاية التسلية عن كل مصيبة تصيب العبد أو تحلُّ بأمة الإسلام جمعاء، وقد شاءت حكمة الله تعالى أن يكون قضاؤه في تجرع الموت بشدته وآلامه أمرا عاما لكل أحد، مهما كانت درجة قربه من الله، حتى يدرك الناس أنه لو كان أحد سلم من الموت لسلم منه خير البشر وأفضل الخلق ـ صلوات الله وسلامه عليه -، قال الله تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} (الزمر:30).

الجمعة، 12 أبريل 2013

ربنا أكثر من هذا الشباب

السلام عليكم


ليس معقد ، ليس مكتئب ، ليس مريض ، ليس بشعاً بل هو فعلاً جميل !!

هو لا يصافح الفتيات ، هو يصلي الصلوات ، هو يحفظ القرآن ، هو يصوم مع الصائمين ، و يسير مع الصالحين !!

هو شاب ناضج ... نعم بإمكانه تكوين علاقات مع فتياتٌ عديدة , لكنه ببساطة لا يريد! ..
 يسطتيع أن يفعل" علاقة حب  " مع أي فتاة أعجبته ، لكنه فعلاً يخشى الله !!

ليس عاجز ، بل هو مدركٌ فعلاً لما يفعل ...
إنه شابٌ يخاف الله ويعي فعلاً أنه "كيف ما تولوا يولى عليكم "
 لا يزنى  لأنه  يعشق الحلال  ،  ... 


ترك تلك الملذات لأهلها .. لأنه متيقنٌ بأن " من ترك شيئاً لله ، عوضه الله خيرا منه "

هو يعلم أنه لا هناءًا إلا في الحلال ولا حبٍ إلا في ظل رضا الله ...
هو لا يستهزئ ببنات الغير !
هو فقط يعلم أن الله مع الصابرين ويعلم أن الحلال هو أفضل ما في الوجود ...


هو فعلاً جميل ، هو فعلاً راقي ، هو فعلاً رائع ...

ربنا أكثر من هذا الشباب و بارك فيه وأصلح حال أمتنا ♥

هو على خلق رسول االله  
 

السلام عليكم



يقول أحد الشباب ...

كانت الفترة الأخيرة فترة مرهقةً وصعبة بالنسبة لي !
فترة ضاق فيها صدري وإشتد فيها ألمي و كثر فيها حزني و إنتصر فيها همي !

شكوت لأصدقائي لكنهم لم يجدوا حلاً وسرعان ما ضاق بهم الحال من كثرة شكواي ..
و في إحدى الليالي إشتد بهذا الشاب الألم و قلت المنافذ وغلقت الأبواب أمام عينيه فلم يبق له سوى الله !

إهتز كيانه ا في تلك اللحظة فقد كان فعلاً منهار ...
وفجأة وقف !
ذهب إلى المغسلة ، توضأ ودخل إلى غرفته !
أغلق الباب ، وضع السجادة وقرر أن يصلي ركعتان خالصتان لله !

كبر ودخل في الصلاة أحس بطمأنينة عظيمة ، هو يصلي منذ سنوات و لكنه لم يستشعر خشوعاً مثل تلك الليلة قط .. !!

وضع رأسه على الأرض و بدأ يدعوا ، كان يدعوا ويدعوا ويدعوا ...

ثم أخذ يكرر " ربي ظلمني الناس و ها قد إلتجأت إلى رب الناس"² !

أخذ يكررها إلى أن فاضت عيناه دمعاً ، كررها حتى استشعرتها ذرات جسمه ، كررها حتى نطقت بها شرايين دمه !!
ثم أخذ يبكي ... يدعوا ويبكي ! يتضرع و يبكي ! يشكوا و يبكي ..
نعم هو بين يدي ربه !

أنهى صلاته متأثراً ، ولسان حاله يقول لقد التجأت إلى رب الناس فوجدته باسطاً يديه ينتظر عودة عباده !

يقول , لأول مرة أبكي بمثل تلك الطريقة !
يقول لأول مرة أبكي وأنا مطمئن ، لم يستوعب ، لم يفهم ...
ثم تذكر أنه إلتجأ إلى ربٌ أرحم على الإنسان من نفسه التي بين جنبيه ..
هو فعلاً موقفٌ لا يوصف و يعجز القلم عن روايته !
بعد أن أنهى صلاته فتح كراسٍ قديم وإذ به يجد قصاصة صغيرة كتب عليها " ربي ضاقت ، ففررج" !!

عندها تيقن أن الله لن يضيعه ولن يرد عبداً عاد إليه !

العبرة !
لجأ هذا الشاب إلى رب الناس فذاق حلاوةً فقدها منذ سنوات ! فعد أيها الشباب إلى الله !

يا من حلت به المصائب ، يا من ضاق صدره ، لا تلتجئ للناس ولكن التجئ إلى رب الناس !

قصة أفاقت الكثير من الشباب ...
عودوا يا شباب الإسلام ، ابك بين يدي ربك !
اشك همك لله وحده فهو القادر ♥

اللهم فرج همنا وهموم المسلمين يا رب ...

الأحد، 7 أبريل 2013

من أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان


من أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان:
أولاً: حق الحياة:
وهو الحق الأول للإنسان، وبه تبدأ سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق بقية الحدود وعند انتهائه تنعدم الحقوق.
ويعتبر حق الحياة مكفولاً بالشريعة لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولاً والمجتمع ثانياً والدولة ثالثاً حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء والدواء والأمن من الانحراف.
وينبني على ذلك أحكام:
1- تحريم قتل الإنسان:
قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ} [الأنعام:151].
قال ابن سعدي: "وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد".
2- سد الذرائع المؤدية للقتل:
وهذا له صور كثيرة فمنها:
1) تحريم حمل السلاح على المسلمين:
قال صلى الله عليه وسلم: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)).
قال ابن دقيق العيد: "فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه".
2) تحريم مقاتلة المسلمين:
قال صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).
قال الحافظ ابن حجر: "لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبّر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير".
3- القصاص في القتل:
قال تعالى: {أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى} [البقرة:178].
وقال عز وجل: {وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يأُولِي ٱلألْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:179].
قال قتادة: "جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس، وكم من رجل قد همّ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين والله أعلم بالذي يصلح خلقه".
4- تحريم الانتحار:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً)).
قال النووي: "في هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم قتله نفسه".
5- إباحة المحظورات للضرورة:
قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة:174].
قال ابن جرير: "فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمتُ عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فلا إثم عليه في أكله إن أكله".
6- تحريم قتل الجنين:
قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء:31].
وقال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَاءكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلْـٰدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الممتحنة:12].
قال ابن كثير: "هذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء، تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه".
7- إيجاب الضمان في قتل الجنين:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة.
قال شيخ الإسلام في جوابه عن قضية امرأة تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب أو شرب دواء: "يجب عليها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة غرة: عبد أو أمة تكون لورثة الجنين غير أمه.
ثانياً: حق الكرامة:
هناك حقوق تحفظ للإنسان كرامته التي وهبه الله إياها، فمن تلك الحقوق:
1- النهي عن سب المسلم والتنابز بالألقاب:
قال تعالى: {وَلاَ تَنَابَزُواْ بِٱلأَلْقَـٰبِ} [الحجرات:11].
قال ابن جرير: "إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعم الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها"[16].
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))[17].
قال الحافظ: "في الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير الحق بالفسق"[18].
2- تحريم الغيبة:
قال تعالى: {وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً} [الحجرات:12].
قال ابن جرير: "ولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في وجهه"[19].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتدرون ما الغيبة؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((ذكرك أخاك بما يكره))، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته))[20].
قال القرطبي: "الغيبة لا شك أنها محرمة وكبيرة من الكبائر بالكتاب والسنة"[21].
3- تحريم السخرية من الإنسان:
قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مّنْهُمْ وَلاَ نِسَاء مّن نّسَاء عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مّنْهُنَّ} [الحجرات:11].
قال ابن جرير: "إن الله عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن، لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك"[22].
4- تحريم التجسس على المسلمين وكشف عوراتهم:
قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيراً مّنَ ٱلظَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُواْ} [الحجرات:12].
قال ابن جرير: "أي: ولا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو ذموا، لا على ما لا تعلمونه من سرائره"[23].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً))[24].
قال ابن بطال: "فيه النهي عن التجسس وهو البحث عن باطن أمور الناس"[25].
5- تحريم ظن السوء بالمسلم:
قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيراً مّنَ ٱلظَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمٌ} [الحجرات:12].
قال ابن كثير: "يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً، فليجتنب كثير منه احتياطاً"[26].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث))[27].
قال القرطبي: "الظن هنا هو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمه لا سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك"[28].
6- حفظ كرامة المسلم حتى بعد موته:
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كسر عظم الميت ككسره حياً))[29].
قال الحافظ: "ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته"[30].
وقال الشوكاني: "فيه دليل على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك"[31].
7- المسارعة إلى تجهيز الميت:
قال ابن قدامة: "ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تُيُقن موته، لأنه أصون له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معاناته، قال أحمد: كرامة الميت تعجيله"[32].
ثالثاً: حق الحرية:
1- الخلق كلهم عبيد لله تعالى وحده:
قال شيخ الإسلام: "إن العبد يراد به المعبَّد الذي عبَّده الله فذَلَّله ودبَّره وصرفه وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: {أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} [آل عمران:83]، فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحداً له مستكبراً على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه"[33].
2- المراد بالحرية:
تعني الحرية عادة الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره، وتمنحه السلطة في التصرف والأفعال عن إرادة وروية، دون إجبار أو إكراه أو قصر خارجي؛ لأن الإنسان الحر ليس بعبد ولا أسير مقيد، وإنما يختار أفعاله عن قدرة واستطاعة على العمل أو الامتناع عنه دون ضغط خارجي، ودون الوقوع تحت تأثير قوى أجنبية والإنسان يولد حراً ويجب أن يعيش حراً، ولا يعبد إلا الله الواحد القهار الذي فطر الإنسان على العبودية لله تعالى.
فالحرية: هي حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان من جهة، وبما يصدر عنه باختياره من جهة أخرى[34].
3- - تساوي الناس في الحرية الشخصية:
كفل الإسلام حق الحرية الشخصية أو حرية الذات، وأن الناس متساوون في هذه الحرية.
قال الشافعي: "إن أصل الناس الحرية حتى يعلم أنهم غير أحرار"[35].
فالإنسان يولد حراً، وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله، وإن العبودية الحقة لله تعالى.
4- الوعيد الشديد على من باع حراً:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)) فذكر منهم: ((ورجل باع حراً فأكل ثمنه)) الحديث[36].
قال المهلب: "وإنما كان إثمه شديداً لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه"[37].
5- الإسلام والرق:
من المعروف تاريخياً أن نظام الرق لم يبتدعه الإسلام وإنما هو نظام وجد قبل ظهور الإسلام في أنظمة الدول القديمة، وجاء الإسلام وهو وضعٌ ثابت سواء في دول الشرق القديمة أم في دول الغرب القديمة[38].
لقد أقرَّ الإسلام الرق، وجعل له من الضوابط والأحكام ما يسمو على أي نظام بشري، وجعله وسيلة لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان؛ لأن السبب الأساس في الرق في الإسلام هو الكفر، وفي ذلك أيضا من المقاصد ما لا يبلغه عقل ولا يحيط به تفكير.
6- تضييق الإسلام لأبواب الرق:
حرم الإسلام جميع الأسباب المعروفة التي كانت تؤدي إلى ولم يُبق إلا على سببين:
1- رق الحرب.
2- رق الوراثة.
ورق الحرب: هو الذي يفرض على بعض الأسرى، ويشترط في تلك الحرب شرطان:
1- أن لا تكون الحرب بين فريقين من المسلمين، لأن المسلم لا يجوز أن يسترق ابتداء، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، إذ الاسترقاق إنما يقع جزاء للشخص وعقوبة له لأنه استنكف أن يعبد ربه فعاقبه الله تعالى بأن جعله عبد عبيده.
2- أن لا يكون المسلمون معتدين في هذه الحرب[39].
أما رق الوراثة فقد ضيقه الإسلام في عدة صور، ومنها:
1- تحريم بيع أمهات الأولاد إذا ولدت من سيدها:
قال ابن قدامة في معرض ذكره لأحكام أمهات الأولاد: "ولا يجوز بيعها ولا التصرف بما ينقل الملك من الهبة والوقف، ولا ما يراد للبيع وهو الرهن، ولا تورث، لأنها تعتق بموت السيد ويزول الملك عنها"[40].
2- عتق أمهات الأولاد بعد موت سيدها:
قال الخرقي: "وإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها".
قال ابن قدامة: "يعني: أن أم الولد تعتق من رأس المال وإن لم يملك سواها، وهذا قول كل من رأى عتقهن، لا نعلم بينهم فيه خلافاً"[41].
7- فتح الإسلام لأبواب العتق:
1- الترغيب في العتق وفضله:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار))[42].
وفي رواية: ((من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه))[43].
قال النووي: "في هذا الحديث بيان فضل العتق، وأنه من أفضل الأعمال ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة، وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء"[44].
2- جعل العتق في بعض الكفارات:
1) كفارة القتل:
قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:92].
قال ابن كثير: "هذان واجبان في قتل الخطأ،ز أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة"[45].
2) كفارة الظهار:
قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [المجادلة:3].
قال ابن جرير: "أي: فعليه تحرير رقبة، يعني: عتق رقبة عبد أو أمة"[46].
3) كفارة اليمين:
قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِى أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأيْمَـٰنَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة:89].
قال ابن جرير: "يعني تعالى ذكره بذلك: أو فك عبد من أسر العبودة وذلها"[47].
8- كفالة حقوق الأرقاء:
لقد كفل الإسلام حقوق الأرقاء لأن الرقيق يعتبر إنساناً كاملاً، فمن ذلك:
1- جعلهم إخوة للأسياد وأمر بإعانتهم:
عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلاً فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((أعيرته بأمه؟)) ثم قال: ((إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم))[48].
قال الحافظ: "فيه إطلاق الأخ على الرقيق، فإن أريد القرابة فهو على سبيل المجاز لنسبة الكل إلى آدم، أو المراد أخوة الإسلام، ويكون العبد بطريق التبع أو يختص الحكم بالمؤمن"[49].
وقال الحافظ أيضاً: "وفي الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم"[50].
2- عدم تكليفهم ما لا يطيقون:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق))[51].
قال النووي: "وأجع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره"[52].
3- التشديد في ضرب الرقيق:
عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكاً قال: فأخذ من الأرض عوداً أو شيئاً فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه))[53].
قال النووي: "في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم"[54].
4- التشديد في قذف المملوك:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال))[55].
قال ابن بطال: "في هذا الحديث النهي عن قذف العبيد والاستطالة عليهم بغير حق؛ لإخبار النبي عليه السلام أنه من فعل ذلك جلد يوم القيامة"[56].
5- الفضل في تعليم العبيد والإماء وتأديبهم:
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران))[57].
قال المهلب: "فيه أجر التأديب والتعليم، وأجر التزويج لله تعالى، وأن الله تعالى قد ضاعف له أجره بالنكاح والتعليم وجعله كمثل أجر العتق"[58].
6- إعطاء الرقيق أجره مرتين إذا أدى حق الله وحق سيده:
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران))[59].
قال ابن عبد البر: "إن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة سيده في المعروف وطاعة ربه، فقام بهما جميعاً كان له ضعفا أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد أطاع الله فيما أمره به من طاعة سيده، ونصحه وأطاعه أيضاً فيما افترض عليه"[60].
رابعاً: حق التدين:
قال تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِى ٱلدّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيّ} [البقرة:255].
قال قتادة: "أكره عليه هذا الحي من العرب لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه فلم يقبل منهم غير الإسلام، ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى عنهم"[61].
وقال ابن جرير: "وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوماً فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر، ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم، كان بيّناً بذلك أن معنى قوله: {لا إِكْرَاهَ فِى ٱلدّينِ} إنما هو: لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام"[62].
قال الدوسري: "هذه الآية الكريمة تميَّع في فهمها بعض المفسرين العصريين والكتاب الذين يحاولون الدفاع عن الإسلام ويمدحونه بحرية الأديان والمعتقدات حتى توسعوا في ذلك توسعاً أضاعوا فيه قواعد الإسلام والشريعة، وهذه الآية يكفي ما فيها من تقرير عدم الإكراه على الدين الإسلامي لمن كان منتسباً إلى دين نبي قبله، فأما أن تكون حامية للملحدين والمرتدين ونحوهم من ناقضي العهد فلا ولا كرامة... فحرية الاعتقاد في الدين الإسلامي لأهل الكتاب ممن ينتسبون إلى دين نبي، وإن كانوا على خلاف دين نبيهم لما أجراه أسلافهم من التحريف؛ لأنهم ليسوا مسؤولين عما لم يعلموه، فأما الزنادقة من كل مذهب ونحلة فقد نص المحققون على عدم قبول توبتهم"[63].
حكم المرتد في الإسلام:
قال تعالى: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأُوْلـئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ} [البقرة:217].
قال ابن جرير: "من يرجع منكم عن دينه دين الإسلام فيمت قبل أن يتوب من كفره فهم الذين حبطت أعمالهم"[64].
وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))[65].
قال البغوي: "والعمل على هذا عند أهل العلم، أن المسلم إذا ارتدّ عن دينه يقتل"[66].
ويعتبر العلماء قتل المرتد نتيجة خيانته للملة الإسلامية التي انخرط في عداد أفرادها، ثم غدرها، فلو ستر كفره لم يتعرض له أحد ولم يشق عن بيضة قلبه كما كان يقع للمنافقين الذين قال فيهم الله: {وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءونَ}[البقرة:14]، فالعقوبة هي لحماية بيضة الطائفة الإسلامية ممن يكسر وحدتها ويضرّ بها، وليس لمجرد تغير العقيدة الذي لا يصحبه إعلان ردة[67].
إن الإسلام واجه ناساً يدخلون فيه خداعاً ويخرجون منه ضراراً، فهل ينتظرون من دين هو بطبيعته عقيدة قلبية وشريعة اجتماعية أن يقابل هذه المسالك ببلادة؟! كلا، لقد أباح لليهود والنصارى أن يعيشوا إلى جواره في مجتمع واحد، لهم فيه ما للمسلمين وعليهم فيه ما على المسلمين، فلماذا يترك هؤلاء أو أولئك دينهم ويدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه؟!
وحرية الارتداد هنا معناها الوحيد إعطاء الآخرين حرية الإساءة إلى الإسلام وإهانة عقيدته والاحتيال على شريعته، فهل يقبل هذا منطق سليم؟!
إن التنقل بين شتى الأديان ليس أمراً سهلاً ولا ينبغي أن ينظر إليه بقلة اكتراث.
إن الارتداد قلما يكون أمراً قلبياً فحسب، ولو كان كذلك ما أحسّ به أحد.
إن الارتداد في أغلب صوره ستار نفسي للتمرد على العبادات والتقاليد والشرائع والقوانين، بل على أساس الدولة نفسه وموقفها من خصومها الخارجيين، ولذلك كثيراً ما يرادف الارتداد جريمة الخيانة العظمى، وتكون مقاومته واجباً مقدساً.
وأية دولة لا تلام على موقفها الصارم من المرتدين يوم يكون موقفهم طعنة لوجودها.
على أن الارتداد في ظلال النظام الإسلامي يمثل شذوذاً منكراً لا يمكن بتة تصور بقائه مع استقرار الأنظمة العامة وتوفير المهابة والنفاذ لها[68].
خامساً: حق التعليم:
يتجلى حق الإنسان في التعليم من خلال نقاط كثيرة، منها:
1- الترغيب في التعليم:
قال تعالى: {وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَائِفَةٌ لّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة:122].
قال ابن سعدي: "ففي هذا فضيلة العلم خصوصاً الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور"[69].
وعن معاوية رضي الله عنه الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))[70].
قال الحافظ: "ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي: يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير"[71].
2- تخصيص أوقات للمتعلمين:
عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا[72].
3- تحريم كتمان العلم:
قال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّـٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّـٰعِنُونَ} [البقرة:159].
قال ابن كثير: "هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله"[73].
4- تعليم الأهل:
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لهم أجران)) وذكر منهم: ((ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران))[74].
قال الحافظ: "مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء"[75].
5- حق النساء في التعليم:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يُسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه[76].
قال الحافظ: "نبه بهذا على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصاً بأهلهن، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه"[77].
6- سؤال المتعلم ومناقشته لشيخه:
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حُوسب عُذِّب))، قالت عائشة: فقلت: أوَليس يقول الله: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً} [الانشقاق:8]؟! قالت: فقال: ((إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك))[78].
سادسا:حق الإنسان في معرفة الحق:
من الحقوق المقررة في الإسلام أن كل إنسان له الحق في أن يعرف الحق، فلا يجوز الحيلولة بين الإنسان وبين الوصول إلى الدين الحق، ويجب كسر جميع الحواجز التي تقف أمام دعوة الحق أن تصل إلى كافة الناس، لأن وصول الحق إليهم حق من حقوقهم يجب الدفاع عنه.
وقد قرر الإسلام ذلك من نواحي عدة، فمن ذلك:
1- تحريم لبس الحق بالباطل:
قال تعالى: {وَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ} [البقرة:42].
قال أبو العالية: "لا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم"[79].
2- تحريم كتمان الحق:
قال تعالى: {وَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:42].
قال ابن عباس: (ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون)[80].
قال ابن كثير: "فنهاهم عن الشيئين معاً، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به"[81].
قال ابن سعدي: "فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق، ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون، وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل، وليستبين سبيل المجرمين"[82].
3- فتح باب الاجتهاد وأجر المجتهد:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر))[83].
قال الشافعي: "يؤجر، ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه"[84].
ولكن للاجتهاد والمجتهد شروط وأحكام كثيرة ذكرها العلماء في كتب أصول الفقه في مبحث الاجتهاد والمجتهد[85].
4- شرعية المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة لبيان الحق:
قال تعالى: {إِنْ عِندَكُمْ مّن سُلْطَانٍ بِهَـٰذَا} [يونس:68].
قال ابن كثير: "أي: ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان"[86].
وقال عز وجل: {قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ} [يونس:34].
وقال تعالى: {أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّى إِلاَّ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [يونس:35].
قال ابن عبد البر: "فهذا كله تعليم من الله عز وجل للسؤال والجواب والمجادلة، وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة، وجادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهود في جبريل وميكائيل عليهما السلام، وناظر عمر بن الخطاب أبا عبيدة في حديث الطاعون، وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله، وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة، وفي فصول يطول ذكرها"[87].
سابعاً: حق التملك والتصرف:
1- المراد بحق التملك والتصرف:
حق التملك يعني الاعتراف بحق الملكية الفردية للإنسان وتمكين المالك من سلطة التصرف بالشيء والاستفادة منه واستغلاله، والأصل أن يكون في الأعيان، ثم قرِّر في المنافع والحقوق.
والتملك في الأصل يقع على المال الذي هو أحد الضروريات الخمس في الإسلام، ويعتبر المال أحد الدعائم الأساسية في الحياة، وهو أحد عناصر الإنتاج مع العمل والموارد الطبيعية، وهو زينة الحياة، وفطر الإنسان على حبه[88].
2- أصل الملك لله تعالى والعبد له التصرف:
قال تعالى: {وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [الحديد:7].
قال القرطبي: "هذا دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة... وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيه إلا منزلة النواب والوكلاء، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم"[89].
3- كراهية الشريعة تكديس الأموال بأيدي فئة من الناس:
قال تعالى: {مَّا أَفَاء ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَاء مِنكُمْ} [الحشر:7].
قال القرطبي: "أي: فعلنا ذلك في هذا الفيء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء"[90].
قال ابن عاشور: "وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد، مثل الموات والفيء واللقطات والركاز، أو كان جزءاً معيناً مثل الزكاة والكفارات وتخميس المغانم والخراج والمواريث، وعقود المعاملات التي بين جانبي مال وعمل مثل القراض والمغارسة والمساقاة، وفي الأموال التي يظفر بها الظافر بدون عمل وسعي مثل الفيء والركاز وما ألقاه البحر"[91].
4- حرمة الملك:
قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:188].
قال ابن جرير: "يعني تعالى ذكره بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، فجعل تعالى ذكره بذلك آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل"[92].
قال ابن عاشور: "ومعنى أكلها بالباطل: أكلها بدون وجه، وهذا الأكل مراتب:
المرتبة الأولى: ما علمه جميع السامعين مما هو صريح في كونه باطلاً كالغصب والسرقة والحيلة.
المرتبة الثانية: ما ألحقه الشرع بالباطل فبيّن أنه من الباطل وقد كان خفياً عنهم، وهذا مثل الربا ورشوة الحكام ومثل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
المرتبة الثالثة: ما استنبطه العلماء من ذلك، مما يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر وهذا مجال للاجتهاد في تحقيق معنى الباطل"[93].
5- تشريع العقوبات في الاعتداء على الملك:
قال تعالى: {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلاً مّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38].
قال ابن كثير: "يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة"[94].
قال ابن سعدي: "والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية"[95].
6- قيود وضوابط حق الملكية:
1- من حيث نشأته: بأن ينشأ بسبب شرعي، فإن نشأ من غير وجه شرعي فإن الإسلام لا يعترف به ولا يحميه، بل يأمر بنزعه من يد حائزه ورده إلى مالكه الأصلي، كالمال المسروق أو المغصوب، فإن لم يكن له مالك وضع في بيت المال.
2- من حيث نماؤه: حدد الإسلام سبل المال ونمائه بالقيود والتصرفات المشروعة، ولم يعترف بالنماء الناتج عن سبيل باطل حرام، كالنماء الناتج عن بيع الربا أو بيع الخمور والمخدرات أو فتح نوادي للقمار، كما أوجب في حق الملكية قدراً معيناً لمصلحة الجماعة يتمثل في الزكاة والنفقات الشرعية، وعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث حفظاً لحق الوارثين في الثلثين.
3- من حيث استهلاكه: إذ قيده بالاعتدال في الإنفاق دون إسراف أو تقتير، قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} [الفرقان:67]، كما قيده أيضاً بتحريم الإنفاق فيما حرمته الشريعة الإسلامية.
4- وقيده بجواز نزعه عند الضرورة للمصلحة العامة مع تعويض صاحب الملك التعويض العادل، كنزع الملك لتوسعة الطريق العام[96].
ثامنا: حق العمل:
1- جعل الله عز وجل للإنسان وقتاً لطلب المعاش:
قال تعالى: {وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ:11].
قال مجاهد: "يبتغون فيه من فضل الله"[97].
قال ابن جرير: "وجعلنا النهار لكم ضياء لتنتشروا فيه لمعاشكم وتتصرفوا فيه لمصالح دنياكم وابتغاء فضل الله فيه"[98].
ففي هذه الآيات يمتن الله على عباده بأن قسم الزمن على هذه الأرض بين ظلام الليل وضياء النهار، وفي هذا إرشاد للخلق إلى أن هناك وقتاً للعمل وهو النهار وآخر للراحة وهو الليل، وتفيد الآيات أن أفراد بني الإنسان لهم الحق في العمل والراحة[99].
2- الحث على السعي لطلب المعاش في الأرض:
قال تعالى: {هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ} [الملك:15].
قال ابن كثير: "أي: فسافروا حيث شئتم من أقطار، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات"[100].
وقال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ} [الجمعة:10].
قال ابن كثير: "لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله"[101].
وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه))[102].
قال النووي: "فيه الحث على الأكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات"[103].
3- التحذير من أكل حقوق العمال:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره))[104].
قال ابن بطال: "ومن منع الأجير حقه فقد ظلمه حين استخدمه واستحل عرقه بغير أجر، وخالف بصيرة الله في عباده لأنه استعملهم ووعدهم على عبادته جزيل الثواب وعظيم الأجر وهو خالقهم ورازقهم"[105].
4- حرية العمل:
لكل إنسان الحق في أن يعمل ما يشاء وأن يكسب من الطرق المشروعة ما شاء، وله الحق في اختيار وقت العمل وساعاته واختيار الوقت إذا كان يعمل لنفسه، فإن عمل إلى غيره فالعبرة في العقود عامة وعقد العمل التراضي وما يتم الاتفاق عليه في تقييد الزمان والمكان وتحديد ساعات العمل وأجره، ولا تقيد حرية العمل إلا القيود العامة في الحلال والحرام وضمن الأحكام الشرعية، وألا يؤدي العمل إلى الإضرار والضرر بالغير[106].
5- الإذن بالعمل في وقت الحج:
قال تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ} [البقرة:198].
قال ابن عباس: (وهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده)[107].
قال القرطبي: "في الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً، ولا يخرج به المكلف من رسم الإخلاص المفترض عليه"
- تساوي الناس في الحرية الشخصية:
كفل الإسلام حق الحرية الشخصية أو حرية الذات، وأن الناس متساوون في هذه الحرية.
قال الشافعي: "إن أصل الناس الحرية حتى يعلم أنهم غير أحرار"[35].
فالإنسان يولد حراً، وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله، وإن العبودية الحقة لله تعالى.
4- الوعيد الشديد على من باع حراً:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)) فذكر منهم: ((ورجل باع حراً فأكل ثمنه)) الحديث[36].
قال المهلب: "وإنما كان إثمه شديداً لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه"[37].
5- الإسلام والرق:
من المعروف تاريخياً أن نظام الرق لم يبتدعه الإسلام وإنما هو نظام وجد قبل ظهور الإسلام في أنظمة الدول القديمة، وجاء الإسلام وهو وضعٌ ثابت سواء في دول الشرق القديمة أم في دول الغرب القديمة[38].
لقد أقرَّ الإسلام الرق، وجعل له من الضوابط والأحكام ما يسمو على أي نظام بشري، وجعله وسيلة لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان؛ لأن السبب الأساس في الرق في الإسلام هو الكفر، وفي ذلك أيضا من المقاصد ما لا يبلغه عقل ولا يحيط به تفكير.
6- تضييق الإسلام لأبواب الرق:
حرم الإسلام جميع الأسباب المعروفة التي كانت تؤدي إلى ولم يُبق إلا على سببين:
1- رق الحرب.
2- رق الوراثة.
ورق الحرب: هو الذي يفرض على بعض الأسرى، ويشترط في تلك الحرب شرطان:
1- أن لا تكون الحرب بين فريقين من المسلمين، لأن المسلم لا يجوز أن يسترق ابتداء، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، إذ الاسترقاق إنما يقع جزاء للشخص وعقوبة له لأنه استنكف أن يعبد ربه فعاقبه الله تعالى بأن جعله عبد عبيده.
2- أن لا يكون المسلمون معتدين في هذه الحرب[39].
أما رق الوراثة فقد ضيقه الإسلام في عدة صور، ومنها:
1- تحريم بيع أمهات الأولاد إذا ولدت من سيدها:
قال ابن قدامة في معرض ذكره لأحكام أمهات الأولاد: "ولا يجوز بيعها ولا التصرف بما ينقل الملك من الهبة والوقف، ولا ما يراد للبيع وهو الرهن، ولا تورث، لأنها تعتق بموت السيد ويزول الملك عنها"[40].
2- عتق أمهات الأولاد بعد موت سيدها:
قال الخرقي: "وإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها".
قال ابن قدامة: "يعني: أن أم الولد تعتق من رأس المال وإن لم يملك سواها، وهذا قول كل من رأى عتقهن، لا نعلم بينهم فيه خلافاً"[41].
7- فتح الإسلام لأبواب العتق:
1- الترغيب في العتق وفضله:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار))[42].
وفي رواية: ((من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه))[43].
قال النووي: "في هذا الحديث بيان فضل العتق، وأنه من أفضل الأعمال ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة، وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء"[44].
2- جعل العتق في بعض الكفارات:
1) كفارة القتل:
قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:92].
قال ابن كثير: "هذان واجبان في قتل الخطأ،ز أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة"[45].
2) كفارة الظهار:
قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [المجادلة:3].
قال ابن جرير: "أي: فعليه تحرير رقبة، يعني: عتق رقبة عبد أو أمة"[46].
3) كفارة اليمين:
قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِى أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأيْمَـٰنَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة:89].
قال ابن جرير: "يعني تعالى ذكره بذلك: أو فك عبد من أسر العبودة وذلها"[47].
8- كفالة حقوق الأرقاء:
لقد كفل الإسلام حقوق الأرقاء لأن الرقيق يعتبر إنساناً كاملاً، فمن ذلك:
1- جعلهم إخوة للأسياد وأمر بإعانتهم:
عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلاً فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((أعيرته بأمه؟)) ثم قال: ((إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم))[48].
قال الحافظ: "فيه إطلاق الأخ على الرقيق، فإن أريد القرابة فهو على سبيل المجاز لنسبة الكل إلى آدم، أو المراد أخوة الإسلام، ويكون العبد بطريق التبع أو يختص الحكم بالمؤمن"[49].
وقال الحافظ أيضاً: "وفي الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم"[50].
2- عدم تكليفهم ما لا يطيقون:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق))[51].
قال النووي: "وأجع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره"[52].
3- التشديد في ضرب الرقيق:
عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكاً قال: فأخذ من الأرض عوداً أو شيئاً فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه))[53].
قال النووي: "في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم"[54].
4- التشديد في قذف المملوك:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال))[55].
قال ابن بطال: "في هذا الحديث النهي عن قذف العبيد والاستطالة عليهم بغير حق؛ لإخبار النبي عليه السلام أنه من فعل ذلك جلد يوم القيامة"[56].
5- الفضل في تعليم العبيد والإماء وتأديبهم:
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران))[57].
قال المهلب: "فيه أجر التأديب والتعليم، وأجر التزويج لله تعالى، وأن الله تعالى قد ضاعف له أجره بالنكاح والتعليم وجعله كمثل أجر العتق"[58].
6- إعطاء الرقيق أجره مرتين إذا أدى حق الله وحق سيده:
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران))[59].
قال ابن عبد البر: "إن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة سيده في المعروف وطاعة ربه، فقام بهما جميعاً كان له ضعفا أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد أطاع الله فيما أمره به من طاعة سيده، ونصحه وأطاعه أيضاً فيما افترض عليه"[60].
قال تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِى ٱلدّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيّ} [البقرة:255].
قال قتادة: "أكره عليه هذا الحي من العرب لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه فلم يقبل منهم غير الإسلام، ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى عنهم"[61].
وقال ابن جرير: "وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوماً فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر، ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم، كان بيّناً بذلك أن معنى قوله: {لا إِكْرَاهَ فِى ٱلدّينِ} إنما هو: لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام"[62].
قال الدوسري: "هذه الآية الكريمة تميَّع في فهمها بعض المفسرين العصريين والكتاب الذين يحاولون الدفاع عن الإسلام ويمدحونه بحرية الأديان والمعتقدات حتى توسعوا في ذلك توسعاً أضاعوا فيه قواعد الإسلام والشريعة، وهذه الآية يكفي ما فيها من تقرير عدم الإكراه على الدين الإسلامي لمن كان منتسباً إلى دين نبي قبله، فأما أن تكون حامية للملحدين والمرتدين ونحوهم من ناقضي العهد فلا ولا كرامة... فحرية الاعتقاد في الدين الإسلامي لأهل الكتاب ممن ينتسبون إلى دين نبي، وإن كانوا على خلاف دين نبيهم لما أجراه أسلافهم من التحريف؛ لأنهم ليسوا مسؤولين عما لم يعلموه، فأما الزنادقة من كل مذهب ونحلة فقد نص المحققون على عدم قبول توبتهم"[63].
حكم المرتد في الإسلام:
قال تعالى: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأُوْلـئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ} [البقرة:217].
قال ابن جرير: "من يرجع منكم عن دينه دين الإسلام فيمت قبل أن يتوب من كفره فهم الذين حبطت أعمالهم"[64].
وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))[65].
قال البغوي: "والعمل على هذا عند أهل العلم، أن المسلم إذا ارتدّ عن دينه يقتل"[66].
ويعتبر العلماء قتل المرتد نتيجة خيانته للملة الإسلامية التي انخرط في عداد أفرادها، ثم غدرها، فلو ستر كفره لم يتعرض له أحد ولم يشق عن بيضة قلبه كما كان يقع للمنافقين الذين قال فيهم الله: {وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءونَ}[البقرة:14]، فالعقوبة هي لحماية بيضة الطائفة الإسلامية ممن يكسر وحدتها ويضرّ بها، وليس لمجرد تغير العقيدة الذي لا يصحبه إعلان ردة[67].
إن الإسلام واجه ناساً يدخلون فيه خداعاً ويخرجون منه ضراراً، فهل ينتظرون من دين هو بطبيعته عقيدة قلبية وشريعة اجتماعية أن يقابل هذه المسالك ببلادة؟! كلا، لقد أباح لليهود والنصارى أن يعيشوا إلى جواره في مجتمع واحد، لهم فيه ما للمسلمين وعليهم فيه ما على المسلمين، فلماذا يترك هؤلاء أو أولئك دينهم ويدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه؟!
وحرية الارتداد هنا معناها الوحيد إعطاء الآخرين حرية الإساءة إلى الإسلام وإهانة عقيدته والاحتيال على شريعته، فهل يقبل هذا منطق سليم؟!
إن التنقل بين شتى الأديان ليس أمراً سهلاً ولا ينبغي أن ينظر إليه بقلة اكتراث.
إن الارتداد قلما يكون أمراً قلبياً فحسب، ولو كان كذلك ما أحسّ به أحد.
إن الارتداد في أغلب صوره ستار نفسي للتمرد على العبادات والتقاليد والشرائع والقوانين، بل على أساس الدولة نفسه وموقفها من خصومها الخارجيين، ولذلك كثيراً ما يرادف الارتداد جريمة الخيانة العظمى، وتكون مقاومته واجباً مقدساً.
وأية دولة لا تلام على موقفها الصارم من المرتدين يوم يكون موقفهم طعنة لوجودها.
على أن الارتداد في ظلال النظام الإسلامي يمثل شذوذاً منكراً لا يمكن بتة تصور بقائه مع استقرار الأنظمة العامة وتوفير المهابة والنفاذ لها[68].
يتجلى حق الإنسان في التعليم من خلال نقاط كثيرة، منها:
1- الترغيب في التعليم:
قال تعالى: {وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَائِفَةٌ لّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة:122].
قال ابن سعدي: "ففي هذا فضيلة العلم خصوصاً الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور"[69].
وعن معاوية رضي الله عنه الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))[70].
قال الحافظ: "ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي: يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير"[71].
2- تخصيص أوقات للمتعلمين:
عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا[72].
3- تحريم كتمان العلم:
قال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّـٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّـٰعِنُونَ} [البقرة:159].
قال ابن كثير: "هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله"[73].
4- تعليم الأهل:
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لهم أجران)) وذكر منهم: ((ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران))[74].
قال الحافظ: "مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء"[75].
5- حق النساء في التعليم:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يُسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه[76].
قال الحافظ: "نبه بهذا على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصاً بأهلهن، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه"[77].
6- سؤال المتعلم ومناقشته لشيخه:
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حُوسب عُذِّب))، قالت عائشة: فقلت: أوَليس يقول الله: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً} [الانشقاق:8]؟! قالت: فقال: ((إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك))[78].
من الحقوق المقررة في الإسلام أن كل إنسان له الحق في أن يعرف الحق، فلا يجوز الحيلولة بين الإنسان وبين الوصول إلى الدين الحق، ويجب كسر جميع الحواجز التي تقف أمام دعوة الحق أن تصل إلى كافة الناس، لأن وصول الحق إليهم حق من حقوقهم يجب الدفاع عنه.
وقد قرر الإسلام ذلك من نواحي عدة، فمن ذلك:
1- تحريم لبس الحق بالباطل:
قال تعالى: {وَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ} [البقرة:42].
قال أبو العالية: "لا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم"[79].
2- تحريم كتمان الحق:
قال تعالى: {وَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:42].
قال ابن عباس: (ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون)[80].
قال ابن كثير: "فنهاهم عن الشيئين معاً، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به"[81].
قال ابن سعدي: "فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق، ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون، وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل، وليستبين سبيل المجرمين"[82].
3- فتح باب الاجتهاد وأجر المجتهد:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر))[83].
قال الشافعي: "يؤجر، ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه"[84].
ولكن للاجتهاد والمجتهد شروط وأحكام كثيرة ذكرها العلماء في كتب أصول الفقه في مبحث الاجتهاد والمجتهد[85].
4- شرعية المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة لبيان الحق:
قال تعالى: {إِنْ عِندَكُمْ مّن سُلْطَانٍ بِهَـٰذَا} [يونس:68].
قال ابن كثير: "أي: ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان"[86].
وقال عز وجل: {قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ} [يونس:34].
وقال تعالى: {أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّى إِلاَّ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [يونس:35].
قال ابن عبد البر: "فهذا كله تعليم من الله عز وجل للسؤال والجواب والمجادلة، وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة، وجادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهود في جبريل وميكائيل عليهما السلام، وناظر عمر بن الخطاب أبا عبيدة في حديث الطاعون، وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله، وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة، وفي فصول يطول ذكرها"[87].
1- المراد بحق التملك والتصرف:
حق التملك يعني الاعتراف بحق الملكية الفردية للإنسان وتمكين المالك من سلطة التصرف بالشيء والاستفادة منه واستغلاله، والأصل أن يكون في الأعيان، ثم قرِّر في المنافع والحقوق.
والتملك في الأصل يقع على المال الذي هو أحد الضروريات الخمس في الإسلام، ويعتبر المال أحد الدعائم الأساسية في الحياة، وهو أحد عناصر الإنتاج مع العمل والموارد الطبيعية، وهو زينة الحياة، وفطر الإنسان على حبه[88].
2- أصل الملك لله تعالى والعبد له التصرف:
قال تعالى: {وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [الحديد:7].
قال القرطبي: "هذا دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة... وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيه إلا منزلة النواب والوكلاء، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم"[89].
3- كراهية الشريعة تكديس الأموال بأيدي فئة من الناس:
قال تعالى: {مَّا أَفَاء ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَاء مِنكُمْ} [الحشر:7].
قال القرطبي: "أي: فعلنا ذلك في هذا الفيء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء"[90].
قال ابن عاشور: "وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد، مثل الموات والفيء واللقطات والركاز، أو كان جزءاً معيناً مثل الزكاة والكفارات وتخميس المغانم والخراج والمواريث، وعقود المعاملات التي بين جانبي مال وعمل مثل القراض والمغارسة والمساقاة، وفي الأموال التي يظفر بها الظافر بدون عمل وسعي مثل الفيء والركاز وما ألقاه البحر"[91].
4- حرمة الملك:
قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:188].
قال ابن جرير: "يعني تعالى ذكره بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، فجعل تعالى ذكره بذلك آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل"[92].
قال ابن عاشور: "ومعنى أكلها بالباطل: أكلها بدون وجه، وهذا الأكل مراتب:
المرتبة الأولى: ما علمه جميع السامعين مما هو صريح في كونه باطلاً كالغصب والسرقة والحيلة.
المرتبة الثانية: ما ألحقه الشرع بالباطل فبيّن أنه من الباطل وقد كان خفياً عنهم، وهذا مثل الربا ورشوة الحكام ومثل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
المرتبة الثالثة: ما استنبطه العلماء من ذلك، مما يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر وهذا مجال للاجتهاد في تحقيق معنى الباطل"[93].
5- تشريع العقوبات في الاعتداء على الملك:
قال تعالى: {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلاً مّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38].
قال ابن كثير: "يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة"[94].
قال ابن سعدي: "والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية"[95].
6- قيود وضوابط حق الملكية:
1- من حيث نشأته: بأن ينشأ بسبب شرعي، فإن نشأ من غير وجه شرعي فإن الإسلام لا يعترف به ولا يحميه، بل يأمر بنزعه من يد حائزه ورده إلى مالكه الأصلي، كالمال المسروق أو المغصوب، فإن لم يكن له مالك وضع في بيت المال.
2- من حيث نماؤه: حدد الإسلام سبل المال ونمائه بالقيود والتصرفات المشروعة، ولم يعترف بالنماء الناتج عن سبيل باطل حرام، كالنماء الناتج عن بيع الربا أو بيع الخمور والمخدرات أو فتح نوادي للقمار، كما أوجب في حق الملكية قدراً معيناً لمصلحة الجماعة يتمثل في الزكاة والنفقات الشرعية، وعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث حفظاً لحق الوارثين في الثلثين.
3- من حيث استهلاكه: إذ قيده بالاعتدال في الإنفاق دون إسراف أو تقتير، قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} [الفرقان:67]، كما قيده أيضاً بتحريم الإنفاق فيما حرمته الشريعة الإسلامية.
4- وقيده بجواز نزعه عند الضرورة للمصلحة العامة مع تعويض صاحب الملك التعويض العادل، كنزع الملك لتوسعة الطريق العام[96].
1- جعل الله عز وجل للإنسان وقتاً لطلب المعاش:
قال تعالى: {وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ:11].
قال مجاهد: "يبتغون فيه من فضل الله"[97].
قال ابن جرير: "وجعلنا النهار لكم ضياء لتنتشروا فيه لمعاشكم وتتصرفوا فيه لمصالح دنياكم وابتغاء فضل الله فيه"[98].
ففي هذه الآيات يمتن الله على عباده بأن قسم الزمن على هذه الأرض بين ظلام الليل وضياء النهار، وفي هذا إرشاد للخلق إلى أن هناك وقتاً للعمل وهو النهار وآخر للراحة وهو الليل، وتفيد الآيات أن أفراد بني الإنسان لهم الحق في العمل والراحة[99].
2- الحث على السعي لطلب المعاش في الأرض:
قال تعالى: {هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ} [الملك:15].
قال ابن كثير: "أي: فسافروا حيث شئتم من أقطار، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات"[100].
وقال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ} [الجمعة:10].
قال ابن كثير: "لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله"[101].
وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه))[102].
قال النووي: "فيه الحث على الأكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات"[103].
3- التحذير من أكل حقوق العمال:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره))[104].
قال ابن بطال: "ومن منع الأجير حقه فقد ظلمه حين استخدمه واستحل عرقه بغير أجر، وخالف بصيرة الله في عباده لأنه استعملهم ووعدهم على عبادته جزيل الثواب وعظيم الأجر وهو خالقهم ورازقهم"[105].
4- حرية العمل:
لكل إنسان الحق في أن يعمل ما يشاء وأن يكسب من الطرق المشروعة ما شاء، وله الحق في اختيار وقت العمل وساعاته واختيار الوقت إذا كان يعمل لنفسه، فإن عمل إلى غيره فالعبرة في العقود عامة وعقد العمل التراضي وما يتم الاتفاق عليه في تقييد الزمان والمكان وتحديد ساعات العمل وأجره، ولا تقيد حرية العمل إلا القيود العامة في الحلال والحرام وضمن الأحكام الشرعية، وألا يؤدي العمل إلى الإضرار والضرر بالغير[106].
5- الإذن بالعمل في وقت الحج:
قال تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ} [البقرة:198].
قال ابن عباس: (وهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده)[107].
قال القرطبي: "في الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً، ولا يخرج به المكلف من رسم الإخلاص المفترض عليه"

Copyright @ 2013 إسلام .